السيد محمد تقي المدرسي

23

أحكام الزواج وفقه الأسرة

4 : أحكام النظر الف : أحكام عامة القرآن الكريم : قال الله سبحانه : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . . ( النور ، 30 - 31 ) . السنة الشريفة : 1 - روى الفضيل : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ قال : " نعم . وما دون الخمار من الزينة ، وما دون ا لسوارين " « 1 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 145 ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 109 حديث 1 .